أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : رجوع الواقف عن وقفه
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
رجوع الواقف عن وقفه
معلومات عن الفتوى: رجوع الواقف عن وقفه
رقم الفتوى :
6250
عنوان الفتوى :
رجوع الواقف عن وقفه
القسم التابعة له
:
أحكام الوقف
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
من الدكتور حافظ زكى قال وقف مصطفى محمد من ذوى الأملاك جميع أرض وبناء الحصة التى قدرها 20 قيراطا على الشيوع فى المنزل المبين بحجة وقفه الشرعية الصادرة من محكمة مصر الشرعية بتاريخ 17 مارس سنة 1938 .
أنشأ وقفه المذكور بالصفة الآتية . حيث قال .
فثلاثة قراريط على الشيوع فى العشرين قيراطا الموقوفة المذكورة تكون وقفا من يوم تاريخه على زوجته الست زينب عبد الحميد كريمة عمه الحاج عبد الحميد محمد عبد الله تنتفع بها سكنا وإسكانا وغلة واستغلالا بسائر وجوه انتفاعات الوقف الشرعية مدة حياتها، ثم من بعد وفاتها تكون الثلاثة القراريط الموقوفة عليها من الآن المذكورة وقفا على أولادها منه وذريتهم ونسلهم حسب النص والترتيب الآتى فى وقف السبعة عشر قيراطا باقى الموقوف المذكور وتكون منضمة وملحقة به، ويكون حكم وشرط المنضمن كحكم وشرط المنضم إليه .
وباقى الموقوف المذكور وهو السبعة عشر قيراطا على الشيوع فى الموقوف المذكور يكون وقفا من الآن على نفس الواقف المشهد المذكور ينتفع به سكنا وإسكانا وغلة واستغلالا بسائر وجوه انتفاعات الوقف الشرعية كذلك مدة حياته - ثم من بعد وفاته يكون وقفا كذلك على أولاده الموجودين الآن من زوجته المذكورة ومن سيرزق بهم منها أو من زوجة شرعية أخرى بعقد رسمى ذكورا وإناثا بالفريضة الشرعية بينهم على الوجه المشروح بالحجة المذكورة .
وعرضت الشروط العشرة على الواقف المذكور فلم يقبلها كلها أو بعضها لنفسه ولا لغيره وأصر على ذلك كما يعلم ذلك من صورة الحجة الغير رسمية المضمومة مع هذا، وبما أن الواقف المذكور قد رجع عن وقفه هذا عملا بالمادة 11 من القانون رقم 48 سنة 1946 والحال أنه لم يحرم نفسه ولا ذريته ولا زوجته من هذا الاستحقاق كما أنه لم يجعل لأحد استحقاقا فى الوقف المذكور غير نفسه وذريته وزوجته حسبما هو مبين بالحجة وأن الاستحقاق له ولزوجته لم يكن بعوض مالى أو لضمان حقوق ثابتة قبل الوقف حسبما هو ظاهر .
وقد أقر بهذا الرجوع رسميا - فهل رجوعه عن وقفه هذا صحيح بناء عن أن الإمام أبا حنيفة يقول بصحة الرجوع فى الوقف أرجو الإفادة عن ذلك بما ترونه شرعا .
نص الجواب
الحمد لله
اطلعنا على هذا السؤال .
والجو اب أن هذا الواقف إذا كان قد رجع عن وقفه ثم مات قبل العمل بقانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 فلا يصح رجوعه - وأما إذا كان رجوعه عنه فى ظل العمل بهذا القانون المذكور فلا يصح روجعه إلا إذا كان طبقا للمادتين الأولى والثالثة منه .
ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: